تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

85

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> مجموع الغسلتين يكون مطهرا بحيث يكون كل واحدة منهما جزء للمطهر - كما هو ظاهر الأدلة - وأما لو قلنا بان المطهّر هي الغسلة الثانية وأما الأولى فهي من قبيل الشرط لتأثير الثانية فالجواب أوضح ، لعدم زوال شيء من النجاسة الحكمية بالغسلة الأولى . ( 1 ) وهي ثلاث روايات تقدمت في الصفحة : 79 ( 2 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 1008 باب 8 من أبواب النجاسات ح 2 .